الحر العاملي

180

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 17 ] وقال له رجل : آتي الصيرفيّ بالدراهم ، أشتري منه الدنانير فيزن ( 1 ) لي أكثر من حقّي ، ثمّ أبتاع منه مكاني بها دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا يزن لك أقلّ من حقّك . السادس : في أنّه إن حصل التفاضل في الجنس الواحد من النقدين وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ وقد مرّ [ 18 ] وقال رجل للصادق عليه السلام : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك ، فقال ( 1 ) : إنّما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، فقال : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال . [ 19 ] وروي : فرار ( 1 ) من باطل إلى حقّ . [ 20 ] وقال عليه السلام : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر ، فلا بأس به . [ 21 ] وسئل عليه السلام عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ، فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب ، فلا بأس . السابع : في تحريم التفاضل مع المماثلة الجنسيّة وإن كان أحدهما أجود وقد تقدّم [ 22 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يستبدل ( 1 ) الكوفيّة بالشاميّة وزنا

--> [ 17 ] الوسائل 12 : 465 / 4 . ( 1 ) الأصل : فيزده . [ 18 ] الوسائل 12 : 466 / 1 . ( 1 ) ش : فقيل . [ 19 ] الوسائل 12 : 467 / 2 . ( 1 ) ليس في ش . [ 20 ] الوسائل 12 : 468 / 4 . [ 21 ] الوسائل 12 : 468 / 7 . [ 22 ] الوسائل 12 : 469 / 1 . ( 1 ) الأصل : يستدير .